أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

503

رسائل آل طوق القطيفي

فإن قلت : ذلك مخصوص بالقراءة . قلت : الفرق بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين شاذّ ، بل الظاهر أنه حادث في عصرنا ولا دليل عليه أصلًا ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى ، ولا فارق بين أخيرتي الظهرين وغيرهما . ومنها : صحيحة ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ، أقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به ؟ قال « إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس ( 1 ) » ، فإن ظاهره أن هناك ركعتين معهودتين لا يعهد فيهما للإمام بالجهر ، وإنما حملنا الصمت فيهما على الإخفات للنصّ ( 2 ) والإجماع على وجوب القراءة له في الأُوليين ، والقراءة والتسبيح في الأخيرتين . قال الشيخ حسين : : ( الركعتان اللتان يصمت فيهما يبعد حملهما على الأُوليين ؛ لأنه لا يستمر على الصمت فيهما ؛ لأنهما يكونان جهريّتين تارة وإخفاتيّتين أخرى . مع أنه اشتمل على ما يؤيّد كونهما الأخيرتين ، وهو قراءة الحمد وحدها ، وهو وظيفة الأخيرتين ، ولا ينافيه قوله « إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس » ؛ لأنه مخيّر بين القراءة والتسبيح ، فيحمل السكوت على ترك القراءة خاصّة دون التسبيح بقرينة المقابلة ) ، انتهى . ويدلّ عليه قيام النصّ ( 3 ) والإجماع على عدم جواز سكوت المأموم في الأخيرتين بالكلَّيّة ، ويحتمل ما هو أعمّ من الأخيرتين مطلقاً وأُوليي الظهرين ، ويحتمل اختصاصه بهما بقرينة الرخصة في السكوت بأن نحمله على ظاهره . ومنها : صحيح أبي خديجة : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال « إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأُوليين ، وعلى الذين من خلفك أن يقولوا : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلَّا الله والله أكبر ، وهم قيام . فإذا كانوا في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 296 / 1192 ، وسائل الشيعة 8 : 358 359 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 31 ، ح 13 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 3 : 275 / 800 ، وسائل الشيعة 8 : 362 أبواب صلاة الجماعة ، ب 32 ، ح 6 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 3 : 275 / 800 ، وسائل الشيعة 8 : 362 أبواب صلاة الجماعة ، ب 32 ، ح 6 .